وزير الداخلية المغربي: لا نستهدف أبدا تكميم الأفواه ولا عقوبة على الوقائع الثابتة

هلا بريس
دافع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت بمجلس النواب أمس الأربعاء 12 نونبر 2025م عن عملية تجريم نشر إشاعات أو أخبار زائفة بغرض التشكيك في نزاهة الانتخابات ومعاقبة مرتكب الفعل بما بين سنتين وخمس سنوات حبسا، وغرامة ما بين 50 ألف و100 ألف درهم، التي جاءت في التعديلات التي وردت في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
وأكد بقوله على أنّ الغاية من هذه المقتضيات الزجرية «تتمثل بالأساس في تفادي استعمال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة أو الزائفة لتضليل الرأي العام ضداً على الواقع؛ بهدف ضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنبثقة عنها
مبرزاً على أنّه بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، في إنتاج بشكل مضلل أو مغرض، وثائق أو صور أو تركيبات مكونة من أقوال أو تصاريح غير واقعية ولا أساس لها من الصحة، فضلا عما يعرفه هذا النوع من المواد الرقمية من انتشار واسع وسريع يتعذر معه أي تصحيح أو تصويب.
ووضح الوزير أن مدة العقوبة الحبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حسب تقدير السلطة القضائية المختصة لخطورة الفعل الجرمي المرتكب.
وأضاف أن الفعل المجرم يتعلق بكيفية محددة ودقيقة وبشكل حصري، «لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير، باستعمال وسائل التواصل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة؛ لنشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات». و أنّه «لا يتعلق الأمر إطلاقا بالتضييق على حرية التعبير، أو قمع للحريات أو تكميم للأفواه» أمّا إذا تعلق الأمر بوقائع ثابتة، «فإنّها غير مشمولة بتاتا بالعقوبة المذكورة»
يذكر أن نفس العقوبة وردت في مشروع القانون بخصوص تجريم التشهير بالناخبين والمس بحياتهم الخاصة، وذلك باستخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة؛ لبث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها « بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم ».



